من أدرك الإمام راكعا يكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع
أدرك الإمام راكعا يكبر تكبيرة الإحرام تكبيرة الركوع
من أدرك الإمام راكعاً فهل تلزمه تكبيرة أو تكبيرتان، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع؟
إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يكبر أولاً وهو واقف تكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين ينحني للركوع هذا هو الذي ينبغي، وهذا هو الأصل، الأصل أن يكبر تكبيرتين الأولى وهي تكبيرة الإحرام وهي فرض عند الجميع لا بد منها، والثانية فرض عند بعض أهل العلم وهي تكبيرة الركوع. وذهب الأكثرون إلى أنها سنة ولكن ذهب الإمام أحمد -رحمه الله- وجماعة من السلف والخلف إلى أنها فريضة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كبر وأمر بالتكبير، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) في الركوع والسجود، فدل ذلك على وجوب التكبيرات تكبيرات النقل تأسياً به -صلى الله عليه وسلم-، وتنفيذا لأمره، أما تكبيرة الإحرام وهي الأولى فهذه فريضة عند الجميع، لا تصح الصلاة إلا بها، لو دخل بالصلاة بالنية ولم يكبر لم تنعقد صلاته، فلا بد من التكبير في أول الصلاة، وهي التكبيرة التي يقال لها تكبيرة الإحرام، وهي المذكورة في قوله -صلى الله عليه وسلم-: (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)، يعني التكبير الأول، لكن إذا جاء والإمام راكع قد يضيق الوقت فإن ترك تكبيرة الركوع صح عند جمع من أهل العلم، لضيق الوقت، ولكن إذا أتى بهما وهو الأحوط وفيه خروج من الخلاف، فينبغي له أن يأتي بهما على الأصل، يكبر وهو واقف تكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام، ثم يكبر الثانية عند انحنائه وانخفاضه للركوع، متى تيسر ذلك فهذا هو الأحوط والأولى، ومتى ترك الثانية للضيق أجزأته الركعة والحمد لله في أصح قولي أهل العلم.